جزء بحث استصحاب مجهولي التاريخ بشقوقه المختلفة ومبانيه المتعدّدة ويطلب هناك .
التتمّة السابعة
السابعة : ظاهر الحمل كون الموضوع من أفراد المحمول حقيقة ، فإن كان الموضوع من الحقائق الشرعية - كالعبادات - حمل على المعنى الحقيقي ، لأنّ حقائقها اعتبارية شرعية ، مثل : « الارتماس غسل ، والإمساك مع الأكل السهوي صوم ، وإيماء الأخرس وإشارته صلاة ، ونكاح ، وبيع ، إلى آخره » .
أمّا إذا لم يمكن الحمل حقيقة كتفسير مثل : « الحيض : بالدم الأسود الحار . . . » و « المني : بالماء الدافق . . . » فمقتضى القاعدة : الحمل على الحقيقة الشرعية ، وقصر الحكم على الوصف ، إلّا إذا ثبت الخلاف - كالمثالين حيث ثبت أنّ المراد بهما العرفي منهما والوصف غالبي - للظهور .
وقد يقال بالعكس ، ومنه الكرّ ، والصاع ، والوسق ، وغيرها .
التتمّة الثامنة
الثامنة : إذا لم يتحقّق اطمئنان إلى ظهور لفظ في معنى ، ولم يدلّ عليه دليل من كتاب أو سنّة معتبرة ، وقام الإجماع ، فهل هو حجّة ؟ مثل الإجماع المدّعى على أنّ المشتقّ حقيقة في الماضي أيضا كما في المفاتيح ، احتمالان :
1 - من أنّ الإجماع - الذي هو حجّة - يكون كالرواية المعتبرة ، لكشفه عن النقل الشرعي .
2 - ومن أنّ المناط في معاني الكلمات : وضع الواضع ، والإجماع لا