تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
إنّما الإشكال والخلاف فيما إذا لم يعلم تواريخها ، كالدابّة : تطلق على الحمار بالخصوص عرفا ، وعلى كلّ ما يدبّ على الأرض ولو الحشرات لغة « 1 » .

أقوال المسألة

القول الأوّل

وفي المسألة أقوال : الأوّل : للمعظم - كما في قواعد الشريف « 2 » ومفاتيح الأصول « 3 » - من تقديم الحقيقة العرفية لوجهين : 1 - إنّ اللغة مرجعيّتها لكونها طريقا إلى العرف ، فإذا عارضت العرف ، تقدّم عليها . ويناقش : إنّ طريقية اللغة ليس إلى عرفنا ، بل إلى العرف السابق ، فإذا تعارض اللغة مع عرفنا كان معناه : تعارض العرفين ، ولا إشكال في تقدّم عرف المعصومين عليهم السّلام كما تقدّم . وفيه : إنّ أمارة عدم النقل العقلائية ، تثبت عرف زمن المعصومين عليهم السّلام بعرف زماننا . 2 - الشهرة المدّعاة . وتناقش : بأنّها ليست دليلا محصّلها ، فكيف مدّعاها ؟ فتأمّل « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : معجم وسائل الشيعة : ج 3 ص 112 . ( 2 ) ص 449 ، مخطوط . ( 3 ) ص 63 . ( 4 ) استند جمهرة من المحقّقين إلى العرف وأفتوا به في مقابل اللغة في موارد شتّى من الفقه ، ومنها ما ذكره المحقّق القمي رحمه اللّه في الغنائم في العلس والسلت وأفتى بعدم الزكاة فيهما - مع تصريح عدد من أهل -