تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
فالعلم بالتبادر علامة الحقيقة ، وهو متوقّف على الوضع نفسه ، لا العلم بالوضع حتّى يدور ، فتأمّل .

المورد الرابع

الرابع : ملاحظة الظواهر بعضها مع بعض ، لاستفادة الظهور النهائي المسمّى عند المتقدّمين ب : دليل الخطاب ، مثل الجمع بين آيتي :
وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً
« 1 » وبين :
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ
« 2 » واستفادة إنّ أقلّ الحمل ستّة أشهر ، وبه رواية خاصّة « 3 » . وإن كان قد يؤخذ على الرابع : إنّه ظهور عرفي معتمد على قرينتين منفصلتين .

التتمّة الثالثة في حجية تفسير كلمة عن المعصوم ع

الثالثة : إذا ورد في الخبر المعتبر عن المعصوم عليه السّلام تفسير كلمة عربية - كما في الصحيح عن زرارة : من دلالة الباء على التبعيض في آية الوضوء « 4 » فهل يكون حجّة أم لا ؟ حكي عن العلّامة رحمه اللّه - كما في المفاتيح للمجاهد « 5 » - عدم الاعتبار . ولعلّه لكونه ظنّا لم يقم على اعتباره بالخصوص دليل ، بخلاف قول
هامش
( 1 ) الأحقاف : 15 . ( 2 ) البقرة : 233 . ( 3 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 9 . ( 4 ) الأصول الأصلية : ص 52 . ( 5 ) مفاتيح الأصول : ص 64 .