تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
1 - من استند إلى الإجماع ونحوه فيها ، فلا إشكال عليه في اللغوي . 2 - من نفى وجوبه ، كجمهرة مثل صاحب الجواهر ، والمسالك ، والضوابط ، والفصول ، والقوانين ، وجمع من المتأخرين كالشيخ محمّد رضا آل ياسين ، بل ادّعى الشهيد الثاني في المسالك الإجماع عليه ، تبعا للمحقّق والأردبيلي وآخرين . 3 - من أوجبها ببناء العقلاء ، ويرد عليهم الإشكال ، واللّه العالم .

تتمّات

التتمّة الأولى [ في كفاية الوثوق الشخصي ]

الأولى : الوثوق الشخصي بقول اللغوي كاف لأنّه علم عرفا ، والوثوق النوعي أيضا ، لبناء العقلاء - كما تقدّم - .

التتمّة الثانية [ فيما إذا صار طريق إثبات الظهور الاستدلالات البرهانية ]

الثانية : الظهور أمر عرفي يستطرق فيه باب العرف ، وإذا تشخّص ذاك بالعرف فلا كلام ولا إشكال ، إنّما الكلام فيما إذا صار طريق إثبات الظهور الاستدلالات البرهانية التي يخوضها أحيانا الفقهاء . ويمكن حصر المباحث هنا في أربعة موارد :

موارد أربعة

المورد الأوّل

الأوّل : أصل الظهور ، إثباتا ، أو نفيا ( أي : الكبرى ) . أمّا نفيا فكما يعمله الأصوليون بالنسبة للصحيح والأعمّ ، أو المشتقّ ،