1 - من استند إلى الإجماع ونحوه فيها ، فلا إشكال عليه في اللغوي .
2 - من نفى وجوبه ، كجمهرة مثل صاحب الجواهر ، والمسالك ، والضوابط ، والفصول ، والقوانين ، وجمع من المتأخرين كالشيخ محمّد رضا آل ياسين ، بل ادّعى الشهيد الثاني في المسالك الإجماع عليه ، تبعا للمحقّق والأردبيلي وآخرين .
3 - من أوجبها ببناء العقلاء ، ويرد عليهم الإشكال ، واللّه العالم .
تتمّات
التتمّة الأولى [ في كفاية الوثوق الشخصي ]
الأولى : الوثوق الشخصي بقول اللغوي كاف لأنّه علم عرفا ، والوثوق النوعي أيضا ، لبناء العقلاء - كما تقدّم - .
التتمّة الثانية [ فيما إذا صار طريق إثبات الظهور الاستدلالات البرهانية ]
الثانية : الظهور أمر عرفي يستطرق فيه باب العرف ، وإذا تشخّص ذاك بالعرف فلا كلام ولا إشكال ، إنّما الكلام فيما إذا صار طريق إثبات الظهور الاستدلالات البرهانية التي يخوضها أحيانا الفقهاء .
ويمكن حصر المباحث هنا في أربعة موارد :
موارد أربعة
المورد الأوّل
الأوّل : أصل الظهور ، إثباتا ، أو نفيا ( أي : الكبرى ) .
أمّا نفيا فكما يعمله الأصوليون بالنسبة للصحيح والأعمّ ، أو المشتقّ ،