2 - إجراء البراءة في جميعها موجب للخروج عن الدين .
4 - والاحتياط فيها جميعا يوجب العسر والحرج .
النتيجة : فالظنّ حجّة ، والظنّ يحصل من قول اللغوي .
مناقشة الدليل الرابع
وأورد عليه أوّلا : بالإشكال في المقدّمات واحدة واحدة :
أ - فباب العلم العرفي ( الوثوق والاطمئنان ) والعلمي منفتح في كثير من اللغات .
ب - ولا علم اجمالي بين أقوال اللغويين في الالزاميات خاصّة ، بل في الأعمّ منها ومن الترخيصيات .
ج - وإجراء البراءة في الباقي لا يوجب الخروج عن الدين .
د - والاحتياط في الباقي لا عسر ولا حرج فيه ، بدليل احتياط مثل الشيخ الأنصاري رحمه اللّه ولم يستلزم عليه الحرج .
وثانيا : لا يحصل دائما من قول اللغوي الظنّ ، بل أحيانا يشكّ معه لقرائن داخلية أو خارجية . فتأمّل .
وثالثا : لو تمّ دليل الانسداد في اللغة لكان مطلق الظنّ حجّة ولو من غير قول اللغوي : فتأمّل .
ورابعا : ما في الكفاية تبعا لغيره : من أنّه إن تمّ الانسداد الكبير في الأحكام كان كلّ ظنّ حجّة وإن انفتح باب العلم في اللغة ، وإن لم يتمّ الانسداد الكبير وانفتح باب العلم بالأحكام ، لا وجه للرجوع إلى اللغوي ، لأنّ النتيجة تتبع الأخسّ .