تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
2 - إجراء البراءة في جميعها موجب للخروج عن الدين . 4 - والاحتياط فيها جميعا يوجب العسر والحرج . النتيجة : فالظنّ حجّة ، والظنّ يحصل من قول اللغوي .

مناقشة الدليل الرابع

وأورد عليه أوّلا : بالإشكال في المقدّمات واحدة واحدة : أ - فباب العلم العرفي ( الوثوق والاطمئنان ) والعلمي منفتح في كثير من اللغات . ب - ولا علم اجمالي بين أقوال اللغويين في الالزاميات خاصّة ، بل في الأعمّ منها ومن الترخيصيات . ج - وإجراء البراءة في الباقي لا يوجب الخروج عن الدين . د - والاحتياط في الباقي لا عسر ولا حرج فيه ، بدليل احتياط مثل الشيخ الأنصاري رحمه اللّه ولم يستلزم عليه الحرج . وثانيا : لا يحصل دائما من قول اللغوي الظنّ ، بل أحيانا يشكّ معه لقرائن داخلية أو خارجية . فتأمّل . وثالثا : لو تمّ دليل الانسداد في اللغة لكان مطلق الظنّ حجّة ولو من غير قول اللغوي : فتأمّل . ورابعا : ما في الكفاية تبعا لغيره : من أنّه إن تمّ الانسداد الكبير في الأحكام كان كلّ ظنّ حجّة وإن انفتح باب العلم في اللغة ، وإن لم يتمّ الانسداد الكبير وانفتح باب العلم بالأحكام ، لا وجه للرجوع إلى اللغوي ، لأنّ النتيجة تتبع الأخسّ .
بيان الأصول — صفحة 286 | السيد صادق الحسيني الشيرازي