تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
فكسائر إجماعاته التي ثبت إرادته غير المعنى المصطلح . 2 - وإن أريد العملي ، ففيه - بعد تسليم الصغرى - إنّه لم يعلم مراجعة الفقهاء اللغويين لأنّهم لغويون ، بل لعلّه - كما صرّح به بعض المتأخرين - لتحصيل الاطمئنان إلى أقوالهم ، حتّى الشهرة غير مسلّمة لغير الاطمئنان . مضافا إلى أنّه ليس الإجماع المصطلح التعبّدي الذي يشترط فيه حتّى عدم احتمال الاستناد ، وإن كنّا لم نستبعد - على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى - حجّية الإجماع - مع تمامية صغراه - وإن كان محتمل الاستناد ، بل مقطوعه ، تبعا لعمل جمهرة من الأعاظم في شتّى أبواب الفقه ومختلف المسائل .

الدليل الثالث [ سيرة المتشرّعة ، أو ارتكازهم ]

الثالث : سيرة المتشرّعة ، أو ارتكازهم ، على مراجعة اللغوي عند الشكّ في مفهوم كلمة عربية في الكتاب أو السنّة . وأورد عليه : بما تقدّم آنفا في الاستدلال له بالإجماع العملي . والجواب الجواب .

الدليل الرابع [ الانسداد الصغير في خصوص اللغة ]

الرابع : الانسداد الصغير في خصوص اللغة لتمامية مقدّماته : 1 - انسداد باب العلم والعلمي في كثير من اللغات مطلقا ، أو سعة وضيقا ، كالصعيد ، والوطن ، والآنية ، والكنز ، والعنبر ، والعلس ، والسلت ، والغنيمة ، وغيرها . 2 - العلم الاجمالي بوجود أحكام الزامية بين المنسدّ فيه البابان .