تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
هذا ومع ذلك بنى جمع كالشيخ الأنصاري وجمع وجمع ممّن تأخّر عنه - بل وممّن تقدّم عليه أيضا - على أصالة عدم الحجّية إلّا للبيّنة مطلقا ، واستثنوا فقط نقل الأحكام الشرعية ، للأدلّة الخاصّة . فعلى هذا المبنى لا يكون قول اللغوي حجّة مطلقا .

المناقشة الخامسة

الخامسة : إنّه لم يحرز اتّصال الرجوع إلى اللغوي بزمن المعصومين عليهم السّلام ، حتّى يحرز التقرير ، ليكون بناء العقلاء حجّة من باب الإمضاء . ويجاب عليه : بأنّهم كانوا يراجعون بدليل تدوين عدد من أصحاب المعصومين عليهم السّلام لكتب اللغة في عصورهم عليهم السّلام كعصور الأئمّة مثل : عصر الإمام الصادق ، والإمام الجواد ، والإمام الهادي عليهم السّلام وذلك مثل : الخليل الفراهيدي ، وابن دريد ، وابن السكّيت ، وغيرهم ، وقد صرّح العلّامة في حقّ الفراهيدي : بحجّية قوله في اللغة ، وابن داود : بشهرة زهده ، ونحو ذلك ، والرجوع قد يكون شفهيّا ، وقد يكون إلى الكتاب .

الدليل الثاني [ الإجماع على حجّية قول اللغوي ]

الثاني : الإجماع على حجّية قول اللغوي الثقة مطلقا - حتّى مع عدم العدد والعدالة - . وقد تقدّم نقله عن السيّد المرتضى رحمه اللّه . وفيه : 1 - إن أريد الإجماع القولي ، فالظاهر الاطمئنان إلى عدمه ، بل مدّعي العلم القطعي بعدمه غير مجازف ، والنقل عن السيّد المرتضى - إن تمّ -