بحيث يصحّح جعل الحجّية لها ، إذ جعل الحجّية مع عدم الثمرة لغو ، واللغو لا يصدر من الشارع لا ابتداء ، ولا امضاء - كما لا يخفى - .
البحث الثاني [ حجّية قول اللغوي في تعيين المعنى الحقيقي ]
وأمّا الثاني : وهو حجّية قول اللغوي في تعيين المعنى الحقيقي ، ليحمل عليه ألفاظ الكتاب والسنّة ، سواء كان التعيين بالنصّ - على النادر - أم ظاهر الحال بالقرائن الداخلية والخارجية التي ستأتي إن شاء اللّه تعالى .
لا إشكال - كما لعلّه لا خلاف - في لزوم الوثاقة في اللغوي ، فلم يناقش فيه أحد على الظاهر .
وطريق إثباتها ، وجداني ، وتعبّدي ، كسائر الموضوعات الخارجية والوجوه بل الأقوال في المقام أربعة :
أقوال المسألة
1 - الحجّية مطلقا .
2 - عدمها مطلقا ، إلّا إذا حصل من قول اللغوي العلم ، ومنه الوثوق والاطمئنان ، حتّى البيّنة غير حجّة في المقام ، لاختصاصها بالمرافعات .
3 - التفصيل بين البيّنة فالحجّية ، لعموم أدلّتها ، وبين غيرها ، فلا .
4 - الحجّية مع العدالة مطلقا ، وبدونها لا .
القول الأوّل [ اى الحجّية ] وأدلّته
الدليل الأوّل [ بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة ]
أمّا القول الأوّل : وهو الحجّية مطلقا ، فيستدلّ له بأدلّة :