- على خلاف - .
ثمّ إنّه نسب إلى المشهور بين المتقدّمين حجّية قول اللغوي ، وإلى السيّد المرتضى دعوى الإجماع عليها ، والمشهور بين المتأخرين - كما قيل - عدم الحجّية ، فلنلاحظ الأدلّة :
هنا بحثان
وهنا بحثان :
الأوّل : حجّية قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال .
الثاني : حجّيته في تعيين المعنى الحقيقي عن المجازي .
البحث الأوّل [ حجّية قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال ]
أمّا الأوّل : وهو حجّية قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال فقد منع عنه : بأنّه أيّ فائدة في إثبات موارد الاستعمال إذا لم يثبت أيّها حقيقي ، والحجّية فرع ترتيب أثر عملي ؟
وأجيب : بأنّ فهم موارد الاستعمال له ثمرات عديدة - على سبيل منع الخلو - لكنّها مناقش فيها جميعا :
1 - منها : إنّه إذا لم يحتمل تعدّد المعنى وإنّما كان متعلّق الشكّ سعة المعنى وضيقه ، وأخبر اللغوي بالاستعمال في الواسع ، كما في الصعيد ، فإذا أخبر اللغوي بالاستعمال في مطلق وجه الأرض ، ثبت الاطلاق في مثل آية التيمّم .
أقول : هذه ليست ثمرة ، إذ المعنى الواحد المردّد بين الواسع والضيّق يكون كالمعاني المتعدّدة في احتياج إثبات حقيقتها عن مجازها إلى دليل .