تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

ثاني المستثنيات : قول اللغوي

الثاني من الظنون الخاصّة ، المستثناة عن أصل حرمة العمل بغير العلم ، لاعتباره بالخصوص : قول اللغوي .

تمهيد

اللغوي - موضوعا - هو الخبير باللغة ، نظير النحوي ، والفقيه ، والطبيب ، ونحوهم ، وهو موضوع - كسائر المواضيع - ثنائي التقسيم ثبوتا ، وثلاثيّة إثباتا . إذ ثبوتا : كلّ شخص إمّا لغوي ، أو لا ؟ وإثباتا : إمّا لغوي إحرازا ، أو لا كذلك ، أو يشكّ فيه ؟ وهو من الموضوعات المشكّكة المختلفة بالأوّلية والأولوية ، كسائر أهل الخبرات ، فكما أنّ صدق الفقيه على الشيخ المفيد أوّل وأولى من صدقه على السيّد الرضي ، كذلك صدق اللغوي أوّل وأولى على الخليل الفراهيدي صاحب كتاب « العين » من صدقه على الشيخ الطريحي صاحب كتاب « مجمع البحرين » مثلا . والحجّية - في مواردها - لا تنحصر بالأوّل والأولى ، بناء على الأصحّ من عدم لزوم اتّباع الأعلم في الحدسيات إلّا في باب التقليد في الأحكام الشرعية