تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦

المبحث السادس : المنع عن العمل بالقطع

السادس : في أنّه هل للشارع المنع عن العمل بالقطع الطريقي جزئيا ، لا مطلقا ؟ إذ : 1 - لا جعل ، حتّى يمكن المنع ، إذ القدرة تتعلّق بالطرفين ، وهذا ردّ لمّا نسب إلى بعض الأخباريين من عدم حجّيته إذا كان من غير الكتاب والسنّة . 2 - اجتماع الضدّين أو النقيضين مطلقا بنظر القاطع ، فلا يمكنه الإطاعة ، وفي الواقع لدى الإصابة ، واحتمالهما أيضا محال . 3 - المنع مناقض لحكم العقل بالحجّية ، والتفكيك بين الشيء وذاته محال . 4 - يلزم منه نقض الغرض مطلقا عند القاطع ، ولدى الإصابة واقعا . ونقض الغرض خلاف الحكمة ، ومن الحكيم حتّى احتماله محال ، فتأمّل .

إشكال وجواب

أورد على عدم صحّة منع الشارع عن القطع الطريقي مطلقا : بأنّ لازمه عدم صحّة منع الشارع عن العمل بالظنّ الانسدادي على الحكومة ، لأنّ الحاكم بحجّيته حينئذ العقل . وأجيب - 1 : عدم صحّة المنع عنه ، كالقياس حال الانسداد . وفيه : ما لا يخفى لاطلاقات المنع عن القياس بتعبير : « محق الدين » ونحوه . 2 - إنّه يمكن المنع عن الظنّ الانسدادي حتّى على الحكومة ولا يمكن المنع عن القطع مع الانفتاح .