منها شدّة وضعفا .
وزواله بتشكيك المشكّك أعمّ من كونه قطعا .
نعم ، ما يطلق العرف عليه مسامحة لفظة : « القطع » ويعبّر عنه : بالعلم العملي ، أو الاطمئنان وسكون النفس ، فلا يجري فيه كلّ ما للقطع من اللوازم والأحكام ، وذلك :
1 - فحجّيته ليست ذاتية ، بل بناء عقلائي .
2 - ويمكن الردع عنه ثبوتا لعدم التناقض ، وإثباتا ، كالاطمئنان الحاصل من بعض موارد القياس كدية الأصابع في المرأة « 1 » ، ورواية أبان « 2 » .
ونحوهما « 3 » .
المبحث الخامس : تحميل القطع على الغير
الخامس : في مدى جواز تحميل الشخص قطعه على غيره من الناس .
أمّا القطع الموضوعي : فلا إشكال في عدم جواز تحميل القاطع مؤدّى قطعه على غيره ممّن لم يحصل له القطع .
نعم ، يمكنه إيجاد القطع تكوينا له بذكر القرائن ونحوها .
وأمّا القطع الطريقي : فيتبع جعل الطريقية ، فما علم تنجّز الحكم الالزامي بالنسبة للواقع مطلقا : كقتل البريء ، حيث علم وجوب التصدّي كي لا يقع ، جاز التحميل بما لم يكن أسوأ : كأخذ يد القاتل ، وإلّا فلا .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 و 3 .