تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
السيرة منهما ، ويأتي فيهما كلّ المباحث المتقدّمة فيهما . ويؤيّد ذلك : استدلال الفقهاء في موارد كثيرة في ثنايا الفقه بارتكازهما من غير نكير في الكبرى ، وإن أنكر أحد فإنّما ينكر الصغرى ، وهي : تحقّق الارتكاز خارجا . كما تقدّم من الاستدلال لكون المعصية كبيرة بما كانت كبيرة في نفوس أهل الشرع ، كحبس المرأة للزنا بها إذا لم يزن - كما مثّل به بعضهم على ما في الجواهر « 1 » - .

نماذج فرعية

وإليك نماذج فقهية أخرى : في العروة في كيفية السجود قال : « الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان . . . بل ولو انكبّ على وجهه لاصقا بالأرض . . . لكن قد يقال بعدم الصدق . . . » « 2 » وقد علّق عليه المعظم من السابقين واللاحقين . بل العديد من الانصرافات المدّعاة في مختلف مسائل الفقه - سواء الانصراف العقلائي ، أم المتشرّعي - من هذا القبيل راجع إلى الارتكاز . وهكذا في مسألة القيام على الرجلين دون الواحدة في الصلاة ، وكذا التفريج الفاحش بين الرجلين . وفي تنقيح العروة استدلّ على اشتراط العدالة والعقل والإيمان في مرجع
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 13 ص 321 . ( 2 ) العروة : الصلاة ، فصل في السجود ، م 8 .