الفتوى ، لأنّه خلاف السيرة والإجماع . . . » « 1 » .
2 - في ادّعاء سيرة المتشرّعة على عدم الفحص عن الأعلم - مع عدم العلم بالتخالف بينه وبين غير الأعلم - قال : « فلا يبعد دعوى قيام السيرة فيها على عدم وجوب الفحص عن الأعلم » « 2 » .
3 - الاستدلال بسيرة المسلمين على إسلام البائع في سوق المسلمين قال : « وما ذكرناه هو الذي جرت عليه سيرة المسلمين ، لأنّه لم يعهد منهم السؤال عن كفر البائع وإسلامه في شيء من أسواقهم ، وعليه فلا وجه للمناقشة في اعتبارها كما عن بعضهم » « 3 » .
4 - الاستدلال بحجّية سيرة المتشرّعة على عدم الاجتناب عن ملاقي المتنجّس بالواسطة إلى أن قال : « لأنّ قيام السيرة على عدم الاجتناب عن ملاقي المتنجّس بلا واسطة مقطوع العدم ، وإنّما المتيقّن قيامها على عدم الاجتناب عن ملاقي المتنجّس مع الواسطة » « 4 » .
5 - الاستدلال لطهارة المتنجّس بالاستحالة ، قال : « ويؤيّد ذلك ما جرت عليه سيرة المتديّنين من عدم اجتنابهم عن الحيوانات الطاهرة إذا أكلت أو شربت شيئا متنجّسا . . . وليس هذا إلّا من جهة طهارة المتنجّس بالاستحالة » « 5 » .
6 - في السيرة على أصالة عدم الحاجب ، قال : « دعوى إنّ سيرة
هامش
( 1 ) التنقيح : ج 1 ص 81 .
( 2 ) التنقيح : ج 1 ص 141 .
( 3 ) التنقيح : ج 2 ص 538 .
( 4 ) التنقيح : ج 3 ص 239 .
( 5 ) التنقيح : ج 4 ص 172 .