تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
المتدينين . . . قد جرت على عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب أو طروّ المانع . . . » « 1 » ثمّ أشكله بأنّها للاطمئنان الشخصي أو الغفلة ، وهذا إشكال صغروي ، ولازمه قبول الكبرى . 7 - في السيرة على كفاية مسمّى مسح الرجلين عرضا ، قال : « الرابع : السيرة المتحقّقة بين المتشرّعة فإنّها حجّة ممضاة من غير نقاش » « 2 » . 8 - تقديم السيرة على الخبر الصحيح الذي عمل به جماعة ، مثل صاحبي : الحدائق والمستند وغيرهما ، كما في الصحيح : « ردّ الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام » على ما في الجواهر « 3 » .
هامش
( 1 ) التنقيح : ج 4 ص 426 . ( 2 ) التنقيح : ج 5 ص 185 . ( 3 ) الجواهر : ج 11 ص 111 .