1 - من صدق الارتكاز على مثله ، فهو حجّة .
2 - ومن الشكّ في حجّية مثله فلا .
ولعلّ الأقرب : التفصيل بين موارد الارتكاز ، فإنّ كان من الأمور التي هي محلّ ابتلاء العموم ، فالثاني ، أم لا ، فالأوّل ، لصدق الارتكاز في مثله .
ثمّ إنّه لا خصوصية للأشخاص في العلم والجهل ، والبلدي والقروي ، في الارتكاز ، بل المناط ارتكاز المتشرّعة : عالمهم وجاهلهم وبلديّهم وقرويّهم ، كما كان مثل ذلك في السيرة .
التتمّة الثالثة [ طريق إثبات وجود الارتكاز ]
ثمّ إنّ طريق إثبات وجود الارتكاز وعدمه ، وكذا شرطية على المشهور من اشتراطه بهما هو طريق إثبات أيّ موضوع أخر :
الارتكاز وطرق ثبوته
الطريق الأوّل [ وجداني ]
1 - وجداني : وهو العلم من أي طريق حصل .
الطريق الثاني [ عقلائي ]
2 - وعقلائي : وهو الاطمئنان والوثوق من أيّ قائل ولو فاسق ، بل وبالتلفيق في الارتكاز وشرطية حسّا وحدسا .
الطريق الثالث [ شرعي ]
3 - وشرعي : وهو البيّنة ، وقول العدل الواحد الحسّي - على المبنى الأصحّ