تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
1 - من صدق الارتكاز على مثله ، فهو حجّة . 2 - ومن الشكّ في حجّية مثله فلا . ولعلّ الأقرب : التفصيل بين موارد الارتكاز ، فإنّ كان من الأمور التي هي محلّ ابتلاء العموم ، فالثاني ، أم لا ، فالأوّل ، لصدق الارتكاز في مثله . ثمّ إنّه لا خصوصية للأشخاص في العلم والجهل ، والبلدي والقروي ، في الارتكاز ، بل المناط ارتكاز المتشرّعة : عالمهم وجاهلهم وبلديّهم وقرويّهم ، كما كان مثل ذلك في السيرة .

التتمّة الثالثة [ طريق إثبات وجود الارتكاز ]

ثمّ إنّ طريق إثبات وجود الارتكاز وعدمه ، وكذا شرطية على المشهور من اشتراطه بهما هو طريق إثبات أيّ موضوع أخر :

الارتكاز وطرق ثبوته

الطريق الأوّل [ وجداني ]

1 - وجداني : وهو العلم من أي طريق حصل .

الطريق الثاني [ عقلائي ]

2 - وعقلائي : وهو الاطمئنان والوثوق من أيّ قائل ولو فاسق ، بل وبالتلفيق في الارتكاز وشرطية حسّا وحدسا .

الطريق الثالث [ شرعي ]

3 - وشرعي : وهو البيّنة ، وقول العدل الواحد الحسّي - على المبنى الأصحّ
بيان الأصول — صفحة 241 | السيد صادق الحسيني الشيرازي