بالاستصحاب ، وإن كان في المورد استصحاب ، وفي الموضوع .
4 - لعلّها قضيّة خارجية - لا حقيقيّة - لدفع الوسوسة ونحوها .
وفيه : إنّ ظهور إنكار الإمام عليه السّلام بالسيرة لعلّه لا ينكر .
والحاصل : إنّ هذه الإشكالات لا تقاوم الظهور العرفي الحجّة شرعا .
الدليل الرابع [ مثل : « خذ بما اشتهر ]
رابعها : ما استدلّ به لحجّية الشهرة من الأدلّة اللفظية مثل : « خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذّ النادر » « 1 » و « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » « 2 » ونحوه .
بتقريب : إنّ الشهرة أعمّ من العملية للاطلاق ، وانصرافها إلى القولية بدوي لفهم عدم الخصوصية في القول ، نظير حجّية خبر الثقة ، والبيّنة ، والإقرار ، ونحوها ممّا أفتى جمهرة فيها بشمولها للأعمال إذا اتّضح دلالتها ، واطلاقها يشمل شهرة الأصحاب غير الفقهاء ، بل لعلّه الغالب في عهد المعصومين عليهم السّلام ، إذ الفقهاء آنذاك قليلون .
وأشكل عليه أوّلا : بأنّ ذاك في التعارض وترجيح إحدى الحجّتين على الأخرى ، وإلّا فلا حجّية للشهرة - على المشهور - ابتداء كما فيما نحن فيه .
وثانيا : بأنّ المرفوعة وإن لم تكن في مقام التخاصم ، لكنّها ضعيفة سندا ، إذ الرافع لها العلّامة رحمه اللّه ، وبينه وبين زرارة وسائط عديدين .
أقول : مقتضى استناد المعظم من الفقهاء - في الفقه - في كثير من المسائل
هامش
( 1 ) المستدرك : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 2 .
( 2 ) التهذيب : ج 6 ص 301 ح 52 .