2 - « للمخطئ أجر واحد » « 1 » .
3 - « إنّما الأعمال بالنيّات » « 2 » .
4 - إطلاق مثل قوله تعالى :
لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ
« 3 » .
وقوله سبحانه :
لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ . . .
إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ
« 4 » ونحوهما .
وعكس المصلحة السلوكية : المفسدة السلوكية .
مثل : « رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم » « 5 » ونحوه .
ثمّ إنّ التقسيم العقلي الرئيسي يكون من تسعة :
إذ الطريق إمّا فيه مصلحة ، أو مفسدة ، أو لا ، والمؤدّى - بالفتح - إمّا فيه مصلحة ، أو مفسدة ، أو لا .
المقدّمة الثالثة
[ تأسيس الأصل عند الشكّ في حجّية الظنّ ]
الثالثة : في تأسيس الأصل عند الشكّ في حجّية الظنّ مطلقا ، أو ظنّ خاصّ ، بعد تمامية إمكان التعبّد به .
لا إشكال في أنّ الأصل : عدم الحجّية ، وعدم الإحراز - بعد الفحص - مساوق لعدم الحجّة على الحجّية .
هامش
( 1 ) الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي : ج 3 ص 236 .
( 2 ) المستدرك : الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 5 و 6 .
( 3 ) آل عمران : 195 .
( 4 ) التوبة : 120 .
( 5 ) الكافي : ج 7 ص 407 ، ح 1 .