الوثوق النوعي في تقليد الكافر ، والفاسق ، والمرأة ونحو ذلك .
والحاصل : إنّ الطرق الشرعية إمّا امضائيات فقط : كحجّية قول الثقة في غير المستثنى كالتقليد ، أو جعليات : كحجّية الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف زيادة أو نقيصة .
2 - إنّ المصلحة السلوكية هي بيان للوجه في جعل غير العلم ، وهو آت في الطرق العقلائية أيضا .
3 - إنّ دليل الاشتراك بين العالم والجاهل هو الذي ألجأ إلى المصلحة السلوكية ، وإلّا لكنّا نقول بحكم آخر للجاهل غير حكم العالم .
الإشكال الثالث [ إنّ ظاهر المصلحة السلوكية : الإجزاء حتّى مع انكشاف الخلاف مع أنّ الشيخ والنائيني رحمهما اللّه قائلان بتقييد المصلحة إذا لم ينكشف الخلاف ]
3 - إنّ ظاهر المصلحة السلوكية : الإجزاء حتّى مع انكشاف الخلاف ، إذ جعل المصلحة في سلوك غير العلم لا يمكن أن يؤخذ في موضوعه الانكشاف وعدمه الآتيان في رتبة متأخّرة عن السلوك ، مع أنّ الشيخ والنائيني رحمهما اللّه قائلان بتقييد المصلحة إذا لم ينكشف الخلاف .
وفيه : إنّ معنى جعل المصلحة السلوكية حال الجهل هو : إنّ للجهل علّية ، والمعلول عدم عند عدم علّته ، فتكون المسألة - بعد رفع الجهل - على الأصل .
الإشكال الرابع [ إنّه لا معنى للمصلحة السلوكية إلّا حجّية المؤدّى ]
4 - إنّه لا معنى للمصلحة السلوكية إلّا حجّية المؤدّى ( بالفتح ) إذ المؤدّي محو في المؤدّى ( بالفتح ) وتغايرهما صرف اعتبار لا خارجية له ، فمعنى المصلحة في الأخذ بقول زرارة - مثلا - هي المصلحة في وجوب صلاة الظهر