الظاهري في الطرق والأصول المحرزة ، وإنكار الواقعي في الأصول غير المحرزة بالتقريب التالي :
1 - إنّ في الأمارات والطرق المجعول : الكاشفية المجرّدة عن الحكم .
2 - وفي الأصول التنزيلية المجعول : الكاشفية من حيث الجري العملي ، فلا حكم ظاهري .
3 - وفي الأصول غير المحرزة : لا حكم واقعي ، لأنّ موردها التحيّر ، ولا اطلاق للأحكام الواقعية يشمل حال الحيرة .
وقد يقال في ذلك :
1 - الكاشفية حيث إنّها ليست تكوينية ، فلا بدّ أن تكون تشريعية ، وهي ليست إلّا الحكم .
2 - إيجاب الجري العملي على خلاف الواقع مع عدم رفع اليد عن الواقع تناقض .
3 - تقييد الحكم الواقعي بغير المتحيّر نوع تصويب ، وعدمه تضادّ ، فتأمّل .
الجواب : الوجه السابع [ تقييد الواقعيات بالطرق والأصول ]
السابع : المصلحة السلوكية التي ذكرها الشيخ وتبعه المحقّق النائيني رحمهما اللّه وهي تقييد الواقعيات - مع فقد العلم - بالطرق والأصول بأنّه إذا أدّى الطريق إلى الواقع فبها ونعمت ، وإلّا كان في سلوك الطرق مصلحة تعوّض عن المصلحة الفائتة للواقع .