والبغض ونحوهما ، فهي أمور تكوينية ، لا اعتبارية حتّى تتغيّر بالحيثيات ، لكن للحيثيات دخل علي في تغيّرها .
فالصلاة مع الطهارة محبوبة ، ومرادة ، ومع القذارة مبغوضة ومكروهة ، وهكذا . . . .
فمضافا إلى ذلك يجاب :
1 - بالتنجيز والإعذار .
2 - والمصالح الثلاثة المذكور آنفا في الجواب عن المحذور الأوّل .
3 - واستحالة الأضعف منهما في الأقوى .
وبالنتيجة : يكون - الشخصي الخارجي - إمّا متعلّقا للحبّ والإرادة الفعليين ، أو متعلّقا للبغض والكراهة الفعليين .
المحذور الثالث : إشكال نفس الخطابات
وأمّا إشكال نفس الخطابات : فإمّا اجتماع المثلين ، أو الضدّين ، أو النقيضين ، فقد أجيب عنه بوجوه عديدة مرجعها إلى تعدّد موضوعي الحكمين :
الجواب من وجوه
الجواب : الوجه الأوّل [ عدم المنافاة في مرحلة الفعلية والجعل ]
الأوّل : ما عن المحقّق الرشتي : من أنّ تنافي الأحكام إنّما هو في مقام التنجّز ، وهو مقام الطاعة ، وليس تنافيها كتنافي الأعراض ذاتيا يمنع عروض بعضها بذاته عن عروض الآخر .
إذن : ففي مرحلة الفعلية والجعل لا تنافي ، فلا تناقض أو تضادّ بين الحكمين .