ج - نقض الغرض .
أو اجتماع المثلين .
4 - لوازم الخطابات .
أ - تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة .
ب - لو جاز التعبّد في الإخبار عن المعصوم عليه السّلام لجاز التعبّد في الإخبار عن اللّه تعالى « 1 » .
ج - التصويب .
المحذور الأوّل : إشكال الملاكات
أمّا الإشكال في ملاكات الأحكام ، فهو ما ذكره ابن قبة : من لزوم تحليل الحرام ، وعكسه .
ولا يخفى : إنّ المراد بالأوّل الأعمّ من الاقتضائي ، وبالثاني الاقتضائي .
والجواب عنه - مضافا إلى أنّ القطع قد يخطئ الواقع ، ويردّ بأنّه غير مجعول والظنّ مجعول ، ويجاب : بعدم كونه فارقا في حكم العقل بالجواز وعدمه ، فتأمّل - : بالتنجيز والإعذار ، وبأن :
أ - هناك كسر وانكسار ، ورجحان جانب المظنون بأحد الأمور التالية أو غيرها في تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد ، إذ المصلحة والمفسدة أمران اعتباريان ويختلفان بالحيثيات ، فليست المصلحة من جميع الحيثيات مصلحة ، وكذا المفسدة ، إذا لم يوجب مصلحة التسهيل ذلك .
هامش
( 1 ) نقل عن مجمع الفوائد : ص 112 .