ب - نظر الشارع إلى أنّ الأمارة أكثر مصادفة للواقع من الإيكال إلى قطع المكلّف .
ج - الضبط بالقواعد أهمّ مصلحة .
وعليه : فلا الزام في المصلحة مع قيام مفسدة ، وبالعكس العكس .
وعليه : فيتحقّق الكسر والانكسار ، ويكون الاعتبار بعد الكسر والانكسار للغالب وهو المصلحة وحدها ، أو المفسدة وحدها ، ويدلّ عليه متواتر الروايات في شتّى الأبواب .
مثلا : « لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك » « 1 » و « لولا قومك حديثوا عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين » « 2 » و « لولا أنّي أكره أن أشقّ على أمّتي لأخّرتها ( يعني : العتمة ) إلى ثلث الليل » « 3 » و « لولا أنّي أكره أن يقال : إنّ محمّدا استعان بقوم . . . » « 4 » وما ورد في الحديد من عديد الروايات « لا تصلّ فيه فإنّه نجس ممسوخ » « 5 » و « استثناء آلة السلاح في الحرب » « 6 » و « خوف الضياع في المفتاح » « 7 » ونحوه .
المحذور الثاني : إشكال مبادئ الخطابات
وأمّا إشكال مبادئ الأحكام : فاجتماع الإرادة والكراهة ، واجتماع الحبّ
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ص 22 ح 1 .
( 2 ) فرائد الأصول : ج 1 ص 508 .
( 3 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب المواقيت ح 10 .
( 4 ) الكافي : ج 8 ص 345 ح 544 .
( 5 و 6 و 7 ) الوسائل : الباب 32 من أبواب لباس المصلّي ، ح 6 .