لهما ، ونحو ذلك .
إذ ملاك الإمكان الذاتي هو سلب الضرورة عن الطرفين : المخالف ، والموافق ، وليس شيء منهما في ما نحن فيه .
2 - الإمكان الوقوعي التشريعي في مقابل الاستحالة الوقوعية .
أقوال المسألة
اختار الشيخ رحمه اللّه : الإمكان ، لأنّه الأصل العقلائي .
وفي الكفاية : 1 - لم يثبت .
والمحقّق النائيني رحمه اللّه : 2 - بناء العقلاء على الامكان التكويني لا التشريعي .
3 - ربما يمنع إحراز حجّية البناء ، والظنّ بالحجّية مصادرة .
4 - مع الدليل على التعبّد لا معنى للبحث عن الامكان ، ومع عدم الدليل لا فائدة فيه لأنّه لا ثمرة له .
وهناك دفاع عن الشيخ رحمه اللّه : بأنّ مراده هو البناء على الامكان عند قيام دليل معتبر ثمّ شكّ في امكانه حتّى يؤول أو يعمل به .
وفيه : إن كان الدليل المعتبر ظنّي الاعتبار ، فالكلام مصادرة ، وإن كان قطعي الاعتبار فلا معنى للبحث عن إمكان وقوعه مع القطع به خارجا .
مناقشة الأقوال
أقول أوّلا : الظاهر الامكان ، لا بعنوان أصل عملي ، بل استظهارا ، وردّا لما أورده ابن قبة وغيره ، وإن وصلت النوبة إلى الأصل العملي ، فلا أصل موضوعي ، وينتقل إلى الأصول الحكمية .