تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
لهما ، ونحو ذلك . إذ ملاك الإمكان الذاتي هو سلب الضرورة عن الطرفين : المخالف ، والموافق ، وليس شيء منهما في ما نحن فيه . 2 - الإمكان الوقوعي التشريعي في مقابل الاستحالة الوقوعية .

أقوال المسألة

اختار الشيخ رحمه اللّه : الإمكان ، لأنّه الأصل العقلائي . وفي الكفاية : 1 - لم يثبت . والمحقّق النائيني رحمه اللّه : 2 - بناء العقلاء على الامكان التكويني لا التشريعي . 3 - ربما يمنع إحراز حجّية البناء ، والظنّ بالحجّية مصادرة . 4 - مع الدليل على التعبّد لا معنى للبحث عن الامكان ، ومع عدم الدليل لا فائدة فيه لأنّه لا ثمرة له . وهناك دفاع عن الشيخ رحمه اللّه : بأنّ مراده هو البناء على الامكان عند قيام دليل معتبر ثمّ شكّ في امكانه حتّى يؤول أو يعمل به . وفيه : إن كان الدليل المعتبر ظنّي الاعتبار ، فالكلام مصادرة ، وإن كان قطعي الاعتبار فلا معنى للبحث عن إمكان وقوعه مع القطع به خارجا .

مناقشة الأقوال

أقول أوّلا : الظاهر الامكان ، لا بعنوان أصل عملي ، بل استظهارا ، وردّا لما أورده ابن قبة وغيره ، وإن وصلت النوبة إلى الأصل العملي ، فلا أصل موضوعي ، وينتقل إلى الأصول الحكمية .