دون الظنّ .
2 - بناء العقلاء على الاكتفاء بالظنّ بالفراغ .
3 - أو الصغرى ممنوعة ، للقطع بالضرر بالاستصحاب أو الاشتغال .
4 - أو الكبرى ممنوعة ، للزوم دفع الضرر الأخروي مطلقا ، فالعقل يأمر بدفعه .
استنتاج
أقول : ربما يستشكل في التفصيل بين الثبوت والسقوط ، فيبقى الأوّل ، أو الرابع ، وينبغي التفصيل فيهما بين :
1 - الظنّ القوي فيثبت ويسقط التكليف به .
2 - والظنّ الضعيف ، فلا ، ولا .
3 - والمشكوك كونه قويا أو ضعيفا ، فلا أصل موضوعي ، بل يجري الأصل الحكمي في عدم الثبوت ، وعدم السقوط لاستصحاب الاشتغال أو أصله .
المطلب الثالث : الظنّ وأقسام الحجّية
الحجّية الاقتضائية للظنّ ، إن كانت في مرحلة الثبوت ، فقد ذكرنا : إنّها قد تكون فطرية ، أو عقلية ، أو عقلائية ، أو شرعية .
وأمّا في مرحلة الإثبات ، ففي الكفاية : الحجّية قد تكون شرعية ، وقد تكون عقلية .
وأورد عليه : بأنّه تنحصر الحجّية في الشرعية ، إذ العقلية منحصرة في