السقوط وحده ، أم في الثبوت وحده - كما في قضاء الصلاة ونحوه - أم لا في الثبوت ولا في السقوط ؟ أقوال أربعة :
1 - حجّة الأوّل : حجّية الظنّ إمّا مطلقا ، أو للانسداد .
2 - حجّة الرابع : عدم حجّية الظنّ مطلقا ، وعدم تمامية مقدّمات الانسداد ، وهو المشهور بين المتأخرين عن الشيخ الأنصاري تبعا لتلاميذ الوحيد البهبهاني قدّس سرّهم .
3 - حجّة الثبوت وحده ( يعني : كما يثبت التكليف بالعلم كذلك يثبت بالظنّ ، وأمّا إذا ثبت تكليف بأحدهما ، فلا يسقط إلّا بالعلم بالفراغ ) ولعلّه :
أ - إمّا لوجوب دفع الضرر المظنون وعدم شمول الترخيصات مثل : « رفع ما لا يعلمون » « 1 » ونحوه للظنّ .
ب - أو لبناء العقلاء .
وقد يقال : إنّ الترخيصات شاملة كما سيأتي ، وبناء العقلاء لا فرق فيه بين الثبوت والسقوط .
4 - حجّة السقوط وحده ، نقلها الكفاية عن بعض المحقّقين قال : « ولعلّه لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمّل » « 2 » .
وقال المشكيني : قوله : « ولعلّه » لاحتمال آخر هو : الانسداد في باب الفراغ ، وقوله : « فتأمّل » إشارة إلى أمور على سبيل منع الخلو :
1 - إن كان عدم لزوم دفع الضرر المحتمل ، لزم كفاية الاحتمال بالسقوط
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، ح 1 .
( 2 ) كفاية الأصول : ص 275 .