تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شكّ ، لا ما إذا علم إنّه غير الحالة السابقة .

التتمّة الثانية [ في وجوب السعي لإزالة قطاعية القطاع ]

2 - كما أنّه يجب على الناس - كفاية - تنبيه القطاع - في موارد وجوبه كالمهمّات شرعا من عقيدة أو دم أو فساد في الأرض ونحو ذلك - كذلك ربما يقال : إنّه يجب عليهم السعي لإزالة قطاعيته ، لوقوع المخالفة الكثيرة منه في المهمّات شرعا ، وصدق عدم المبالاة بالدين ، ونحوهما من المنجّزات . وما في الجواهر والعروة وغيرهما : من عدم لزوم التحفّظ في شكوك الصلاة ، فيه ما يلي : 1 - النصّ في كثير الشكّ . 2 - الفرق بينه وبين القطاع . 3 - عدم إحراز الأهميّة في شكوك الصلاة بحيث يكون نفس الاحتمال منجّزا ، والكلام فيما نحن فيه في أمثال ما يكون نفس الاحتمال منجّزا فيه ، ولذا لم يلتزموا بجريان البراءة ، واستصحاب عدم التكليف ونحوهما في المهمّات حتّى بعد الفحص ، فتأمّل .

التتمّة الثالثة [ قطع القطاع منجّز مطلقا ، أم لا ؟ ]

3 - إذا شكّ في أنّ قطع القطاع منجّز مطلقا ، أم لا ، إلّا إذا التفت عموما أو خصوصا ؟ احتمالان : من أصالة عدم الحجّية فيما شكّ في حجّيته ، وأنّه مساوق لعدم الحجّية . ومن أصالة الحجّية في القطع إلّا ما خرج ، ولم يعلم خروج القطاع .