تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

التتمّة الخامسة [ ما نسب إلى الجواهر : التفصيل في قطع القطاع بين ما كان سبب القطع معلوما وعرف أنّه لا يتعارف القطع فيه ، فأشكل في حجّيته ، وبين غيره ، ]

5 - قد ينسب إلى الجواهر : التفصيل في قطع القطاع بين ما كان سبب القطع معلوما وعرف أنّه لا يتعارف القطع فيه ، فأشكل في حجّيته ، وبين غيره ، فحجّة ، لما قاله في الجواهر في بحث كثير الشكّ . لكنّه - مضافا إلى أنّ كلام الجواهر لا يأبى الاطلاق في إشكاله تبعا لشيخه كاشف الغطاء في كلّ قطع القطاع - لا وجه لهذا التفصيل .

التتمّة السادسة [ حكم قطع القطاع بعد انكشاف الفساد ]

6 - قطع القطاع بعد انكشاف الفساد ليس مبرئا للذمّة ، على الأصحّ في التنجيز والإعذار في جميع أبواب الفقه . إلّا ما خرج - كنجاسة اللباس في الصلاة ، وفتوى الفقيه على قول صاحب العروة « 1 » وقول الفصول : « الواقعة الواحدة لا تتحمّل اجتهادين » ونحوها ، وهو خروج موضوعي ، لأنّ الكلام في القطع الطريقي وهذا الخارج كلّه موضوعي - لأنّ الجهل المركّب لا يغيّر التكليف عمّا عليه ، فما دام فالعذر باق ، وإذا زال زال العذر .

التتمّة السابعة [ حكم اعماله السابقة بعد انكشاف قطاعيته وعدم انكشاف فساد العمل ]

7 - بناء على التتمّة السادسة ، إن انكشف للقطاع بعد تمام العمل ، أنّه كان قطاعا ولم ينكشف له فساد العمل فهل أعماله السابقة صحيحة ؟ إن قلنا بعموم قاعدة أصل الصحّة حتّى لحال العلم بالغفلة - كما لعلّه
هامش
( 1 ) يلاحظ تقليد العروة : م 53 .