الأصحّ - أو قلنا بأنّه ليس من الغفلة ، صحّت ، وإلّا بطلت ، ويكون حالها حال قاعدة اليقين غير الحجّة ( الشكّ الساري ) .
وفي الصلاة بالخصوص تجري : « لا تعاد » « 1 » بناء على شمولها للجهل بالحكم أيضا - كما ليس بالبعيد وعليه بنى جمع من المحقّقين منهم المحقّق النائيني رحمه اللّه - .
وكذا الكلام في اعتماد شخص على القطاع ، ثمّ انكشف له أنّه قطاع .
التتمّة الثامنة [ الاستصحاب والقطاعية ]
8 - الظاهر ؛ جريان الاستصحاب في القطاعية وعدمها لنفسه ولغيره لتمامية أركانه ، وعلى الخلاف المذكور في آخر البراءة في وجوب الفحص وعدمه في الموضوعية والتفصيلات يبنى ما نحن فيه .
التتمّة التاسعة [ لزوم الاقتصار أحكام القطاع على موارد القطاعية ]
9 - يقتصر في أحكام القطاع - لنفسه ولغيره - على موارد القطاعية ، إن عامّة أو خاصّة كالوقت ، والصوم ، والأموال ، ونحو ذلك ، لأنّها نوع شذوذ ، فقد يعمّ وقد يخصّ .
وإن شكّ في العموم والخصوص ، ففي غير الخاص المحرز قطاعيته ، فيه ما تقدّم في التتمّة الرابعة .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 279 ح 857 .