تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وفيه : 1 - إنّه استبعاد . 2 - كيف يبني على قطعه مع انصراف الأدلّة عن مثله ؟ 3 - إنّه معارض باستبعاد أن يعتمد القطاع على قطعه مع علمه أنّه خلاف المتعارف . ب - إنّ الحجّية الذاتية للقطع تمنع التفريق فيها بين الأسباب والموارد والمراتب . وفيه : الحجّية الذاتية في غير من علم إنّه قطاع ، ويمكن التنظير له بالمريض الذي ساء ذوقه ، أو حسّه ، أو بصره ، أو لمسه ، ونحو ذلك ، فيرى الواحد اثنين ولكنّه يحمله على الواحد ، وهكذا .

تتمّات بحث القطّاع

التتمّة الأولى [ في حصول القطع من أسباب متعارفة وغير متعارفة ]

1 - من كان قطاعا ثمّ حصل له قطع من أسباب متعارفة ، كان حجّة - حتّى على القول بعدم حجّية قطع القطاع - إذ عدم الحجّية ليس لمجرّد انتساب القطع إلى الشخص غير المتعارف ، بل لكونه قطعا غير متعارف ، فإذا كان القطع بنفسه متعارفا - وإن حصل من شخص غير متعارف في قطعه - شمله أدلّة حجّيته من العقل ، والارشاد من النقل . وأمّا العكس : وهو ما إذا حصل للشخص المتعارف قطع من أسباب غير متعارفة ، فهل يكون هذا المورد الخاص كالقطاع للملاك ، أو أنّ لتواتر القطع غير المتعارف دخلا في عدم حجّية قطعه ؟ احتمالان : ولعلّ الأوجه الثاني ، فتأمّل . وما في المستند في كثير الشكّ : من الاستصحاب ، والأصل ، إنّما هو إذا
بيان الأصول — صفحة 141 | السيد صادق الحسيني الشيرازي