تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
لكن في الثاني : إنّه لا أصل للحجّية عند الشكّ في الحجّية ، فأصالة عدم الحجّية محكمة . ثمّ إنّ هنا أصلا عمليا حكميا في كلّ مورد مورد ، بأصالة عدم الموضوع ذي الحكم ، وعدم الحكم من وجوب وحرمة ، وكذا الأحكام الوضعية .

التتمّة الرابعة [ إذا شك في قطاعية نفسه ]

4 - إذا شكّ في نفسه أنّه قطاع أم لا ؟ أو في قطع خاص منه أنّه من قبيل قطع القطاع ؟ أو في غيره أنّه قطاع أم لا ؟ أمّا الغير : فالأصل العقلائي على أنّه غير قطاع ، لأنّ الأصل في الحجج : الحجّية ، إلّا ما ثبت خلافه ، نعم بحاجة إلى فحص - على المبنى - . وأمّا النفس : فاحتمالات : 1 - من جريان الأصل العقلائي في النفس كجريانه في الغير ، فالأصل : عدم القطاعية . 2 - ومن عدم جريان هذا الأصل في النفس ، ولا أقل من الشكّ ، فجريانه غير محرز . 3 - ومن أنّه لا أصل يعيّن أحدهما في النفس ، فيرجع إلى الشكّ في الظهور ويجري أصل العدم . 4 - ويحتمل العمل بالاستصحاب . ولعلّ الأوجه : الرابع ، ثمّ الثالث .
بيان الأصول — صفحة 143 | السيد صادق الحسيني الشيرازي