الموضوعات التي هي حقوق الناس من الأعراض والأموال والنفوس ، ولا يجب في الموضوعات للأحكام إلّا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فحيث تمّ موضوعهما وجب ، وإلّا فلا .
وفيه 1 - التفصيل غير هذا ، وارجاؤه إلى الفقه أولى .
2 - كلّ مخطئ هكذا .
3 - لعلّ مراده رحمه اللّه موارد العلم بخطئه ، لا مطلقا .
القسم الثالث [ حكم القطاع لنفسه مع التفاته عموما إلى أنّه قطاع ]
وأمّا القسم الثالث : وهو حكم القطاع لنفسه مع التفاته عموما إلى أنّه قطاع : فالظاهر عدم الحجّية لانصراف الأدلّة عن مثله ، إلّا أنّ الكلام في إمكان ذلك : فأثبته الجواهر والكفاية ، ونفاه النائيني تبعا للهمداني رحمهم اللّه .
قال في الكفاية : « ولو مع التفاته إلى كيفية حصوله » « 1 » .
القسم الرابع [ حكم القطاع الملتفت في مورد جزئي إلى أنّه قطاع فيه ]
وأمّا القسم الرابع : وهو حكم القطاع الملتفت في مورد جزئي إلى أنّه قطاع فيه ، كالقطع الحاصل من الجفر ، والرمل ، والاستخارة ، والرؤيا : فإنّ مقتضى الاطلاق - في الطرفين - الحجّية لكليهما ، وعدمهما لهما ، إلّا أنّ الكلام في الأدلّة على ذلك :
أ - ما ذكره الشيخ رحمه اللّه : من أنّه إذا لم يكن قطع القطاع حجّة ، كان له حكم الظنّ أو الشكّ ، وكيف يمكن حكم البناء على الأربع لمن يعلم أنّه في الثلاث ؟
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 269 .