تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
إذ عقله يرى تنجّزه .

هنا أقسام أربعة

لكن ربما يقسّم القطاع إلى أربعة أقسام : 1 - حكم القطاع بالنسبة لعمل غيره به . 2 - القطاع - الغافل مطلقا - بالنسبة لعمل نفسه . 3 - القطاع العالم بكونه قطاعا عموما لا خصوصا . 4 - القطاع العالم بقطاعيّته خصوصا سواء كان عموما أم لا ؟

القسم الأوّل [ حكم القطاع لعمل غيره ]

أمّا القسم الأوّل : وهو حكم القطاع لعمل غيره : فالظاهر عدم حجّيته في أبواب القضاء والشهادات ، وذي اليد ، والبيّنة ، والثقة ، والعدل الواحد ، وإلى آخره . وظاهر الشيخ رحمه اللّه في الرسائل : القطع بعدم الحجّية في بابي : الشهادة ، والافتاء . أقول : لا خصوصية للبابين ، بل لعلّ الأولوية تقضي بعدم الحجّية في غير الافتاء ، والشهادة أيضا . ويدلّ عليه : أ - إنّه تخيّل قطع ، لا قطع . ب - إنّ أصالة عدم الخطأ العقلائية لا تجري في الشذّاذ ، ومنهم القطاع . ج - إنّ الدليل العقلي على حجّية القطع - إن شمل الغير ولو بمعونة التوسعة
بيان الأصول — صفحة 138 | السيد صادق الحسيني الشيرازي