إذ عقله يرى تنجّزه .
هنا أقسام أربعة
لكن ربما يقسّم القطاع إلى أربعة أقسام :
1 - حكم القطاع بالنسبة لعمل غيره به .
2 - القطاع - الغافل مطلقا - بالنسبة لعمل نفسه .
3 - القطاع العالم بكونه قطاعا عموما لا خصوصا .
4 - القطاع العالم بقطاعيّته خصوصا سواء كان عموما أم لا ؟
القسم الأوّل [ حكم القطاع لعمل غيره ]
أمّا القسم الأوّل : وهو حكم القطاع لعمل غيره : فالظاهر عدم حجّيته في أبواب القضاء والشهادات ، وذي اليد ، والبيّنة ، والثقة ، والعدل الواحد ، وإلى آخره .
وظاهر الشيخ رحمه اللّه في الرسائل : القطع بعدم الحجّية في بابي : الشهادة ، والافتاء .
أقول : لا خصوصية للبابين ، بل لعلّ الأولوية تقضي بعدم الحجّية في غير الافتاء ، والشهادة أيضا .
ويدلّ عليه :
أ - إنّه تخيّل قطع ، لا قطع .
ب - إنّ أصالة عدم الخطأ العقلائية لا تجري في الشذّاذ ، ومنهم القطاع .
ج - إنّ الدليل العقلي على حجّية القطع - إن شمل الغير ولو بمعونة التوسعة