مشارفة .
3 - لعدم الأثر لغير الفعلي حتّى إذا قطع به ، كالأحكام المتوجّهة إلى الأنبياء ، ومثل : « لأمرتهم بالسواك » « 1 » ونحو ذلك .
مناقشة الإشكال الثالث
التعبير ب : « الظنّ » لأجل :
1 - إنّ الشيخ في مقام تقسيم الصفة النفسية .
2 - مراده الظنّ النوعي الذي هو حجّة إمضائية إلّا ما خرج ، لأنّ طرق الإطاعة والمعصية عقلائية .
3 - مراده الظنّ المعتبر كما صرّح به في أوّل البراءة .
4 - والفرق بين الظنّ الحجّة ، والحجّة غير الظن ، لترتّبهما في الحجّية ، والمثبتات ، فما دام الظنّ الحجّة موجودا لا حجّية للأصول العملية - التي هي حجّة غير ظنّ - وكذا مثبتات الظنّ الحجّة ، حجّة إمّا مطلقا - كما هو المشهور - أو إجمالا ، بخلاف الأصول العملية حيث إنّ مثبتاتها ليست حجّة على المشهور .
مناقشة الإشكال الرابع
لعلّ الشيخ إنما ترك التقسيم العقلي الدائر بين النفي والإثبات - وإن عمد إليه جملة من الأعلام - وهو أبلغ وأدقّ ، لما يلي :
أ - لأنّه بحث شرعي ، فالسنخية تقتضي التقسيم الشرعي .
ب - بعد عدم وجود قسم آخر - بالاستقراء - لا حاجة إلى التقسيم العقلي .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : ج 1 ص 277 .