مسرح عمل الأصولى ! ، والجزئي عمل غير الأصولي ؟
التاسع : لما ذا لم يضف رحمه اللّه : « في الواقعة » - كما أضافه هو رحمه اللّه في أوّل بحث البراءة على ما تقدّم آنفا - ؟
العاشر : لما ذا لم يضف رحمه اللّه : « أو موضوع ذي حكم » ليشمل تعلّق القطع وأخويه إلى مثل خمرية مائع ، أو رضيعية امرأة ، ونحوهما ؟
الحادي عشر : لما ذا لم يضف رحمه اللّه : « متعلّق به أو بمقلّديه » كما صنعه في الكفاية ، ليعمّ المجتهد ما يستنبطه لنفسه ، أو لمقلّديه ؟
مناقشة الإشكالات
ويجاب دفاعا عن الشيخ رحمه اللّه بما يلي :
مناقشة الإشكال الأوّل
الشكّ قد يتعلّق بالظاهري ، كالشكّ في حجّية الشهرة ، لأنّها حكم الجاهل بالحكم - وقد تكون الحجّية في عرض إمكان العلم ، كالخبر الواحد المطلق ، وقد تكون في طوله ، كالتقييد بما إذا انسدّ العلم - .
مع إنّ مثل صاحب الكفاية رحمه اللّه الذي لا يقول بالحكم الظاهري قد لا يسمح له مبناه أن يورد على الشيخ رحمه اللّه بمثل ذلك .
مناقشة الإشكال الثاني
التقييد بالفعلي غير لازم وذلك :
1 - للانصراف إليه .
2 - غير الفعلي ليس حكما حقيقة ، والتعبير بالحكم عنه مجاز أول ، أو