كلام الشيخ وأحد عشر إشكالا
قال الشيخ رحمه اللّه : « إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإمّا أن يحصل له القطع ، أو الظنّ ، أو الشكّ » .
أشكل عليه في الكفاية وغيرها بأمور :
الأوّل : لما ذا خصّه بالواقعي ، إذ الشكّ لا يتعلّق بالحكم الظاهري حتّى يقال : « الحكم الشرعي » أعمّ من الظاهري ؟ مع أنّ معظم مباحث الأصول طرق وحجج وهي أحكام ظاهرية .
الثاني : لما ذا لم يقيّده بالفعلي ؟
الثالث : لما ذا ذكر الظنّ والشكّ ، مع أنّهما من تداخل الأقسام ؟
الرابع : لما ذا ترك التقسيم العقلي ؟
الخامس : إن قيّد : « شرعي » مستدرك ، للانصراف ، وإلّا اقتضى إضافة أمثال : « إسلامي ، وشيعي » ونحوهما .
السادس : لما ذا لم يضف رحمه اللّه : « أو عقلي » ليشمل المباحث العقلية الصرفة كالحكومة في الانسداد ، والبراءة العقلية ، والاشتغال العقلي ، والتخيير العقلي ونحوها ؟
السابع : لما ذا لم يضف رحمه اللّه : « أو عملي » - كما أضافه هو قدس سرّه - في أوّل بحث البراءة ، حيث قال : « قد قسّمنا - في صدر هذا الكتاب - المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة ، على ثلاثة أقسام . . . » « 1 » ؟
الثامن : لما ذا لم يضف رحمه اللّه : « كلّي » حتّى لا يعمّ الجزئي ، إذ الكلّي هو
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ص 308 / الطبعة الجديدة .