2 - أخذ القطع تمام الموضوع كشفا ، فلا يصحّ مطلقا مثلا وضدّا ونقيضا أيضا .
3 - أخذ القطع تمام الموضوع وصفا فيصحّ مطلقا مثلا وضدّا ونقيضا .
فإنّ هذا القول لعلّه هو الصحيح ، ويمكن استفادة ذلك من المناقشات المتقدّمة .
الظنّ وأخذه في الموضوع
ثمّ إنّ الظنّ بحكم ، هل يمكن أخذه موضوعا لنفسه ، أو مثله ، أو ضدّه ، أو نقيضه ، أم لا ؟
الأقوال فيه عديدة ، نكتفي بذكر قولين اثنين منها .
قولان من بين الأقوال
أوّل القولين [ التفصيل بين الظنّ المعتبر وبين الظنّ غير المعتبر ]
القول الأوّل - ولعلّه الأصحّ - : التفصيل بين الظنّ المعتبر فلا يجوز في الأربعة ، وبين الظنّ غير المعتبر فيجوز في الأربعة .
أ - أمّا عدم الجواز في الظنّ المعتبر ، فلأنّه والقطع سواء ، وذلك لاعتباره ، فلو قال المولى : إذا ظننت بالقبلة ظنّا معتبرا - سواء ظنّا خاصّا معتبرا كالبيّنة ، أم ظنّا عاما معتبرا كالظنّ الشخصي فيما دلّ دليل على اعتباره - فقد جعلت هذا الظنّ المعتبر موضوعا للقبلة . كان ذلك دورا .
وكذلك الظنّ بالركعات ، وظنّ الميقات ، ونحو ذلك .
وكذا المثل ، والضدّ ، والنقيض غير ممكن لأنّه اجتماع المثلين ، والضدّين ، والنقيضين .