تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
والتشبيه بباب التزاحم غير تامّ ، لأنّه أمر بالجامع . إذن : فاطلاق القول بامتناع أخذ القطع بحكم موضوعا لمثله وضدّه في جميع صورهما ، غير تامّ . مناقشة القول الثاني وأمّا القول الثاني : وهو التفصيل بين أخذ القطع في مثله ، وبين أخذه في ضدّه ، بجوازه في المثلين في جميع الصور ، وامتناعه في الضدّين في جميع الصور ، لكون المثلين تأكيدا ، والضدّين اجتماع الضدّين ، ففيه ما يلي : أ - كونه في المثلين تأكيدا خلاف الاصطلاح الأصولي . ب - وفي الضدّين لا يمتنع إذا كان القطع تمام الموضوع ، وأخذ وصفا كما تقدّم آنفا . مناقشة القول الثالث وأمّا القول الثالث : وهو التفصيل بين كون القطع تمام الموضوع فيصحّ مثلا وضدّا ، وبين كون القطع جزء الموضوع فلا يصحّ مثلا وضدّا . ففيه : إنّ اطلاق تمام الموضوع ليشمل الكاشف غير تامّ ، إذ الكاشف وإن كان موضوع أحد الضدّين غير الآخر ، إلّا أنّ ذلك يكشف عن المطلوبية ، فيكون طلبا للضدّين والنقيضين . مناقشة القول الرابع وأمّا القول الرابع : وهو التفصيل في ثلاثة أبعاد بين : 1 - أخذ القطع جزء الموضوع ، فلا يصحّ مطلقا مثلا وضدّا ونقيضا .