تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
مثلين ، وبين الضدّ فلا يصحّ لاجتماع الضدّين المستحيل . القول الثالث : التفصيل بين كون القطع تمام الموضوع ، فيصحّ مثلا وضدّا ، لاختلاف موضوعي الحكمين ، وبين كون القطع جزء موضوع فلا يصحّ لا مثلا ولا ضدّا ، لاجتماع المثلين والضدّين بملاحظة الجزء الآخر وهو الحكم الواقعي . القول الرابع : التفصيل الثلاثي بين : 1 - أخذ القطع جزء موضوع فلا يصحّ مثلا وضدّا - سواء أخذ القطع صفة أم كشفا بأقسام الكشف الثلاثة - وذلك لاجتماع المثلين والضدّين . 2 - وبين أخذ القطع تمام الموضوع كشفا بأقسامه الثلاثة ، فلا يصحّ مثلا وضدّا ، لاجتماع المثلين والضدّين . 3 - وبين أخذ القطع تمام الموضوع صفة ، فإنّه يصحّ في المثل والضدّ ، لاختلاف موضوعي الحكمين ، فليس اجتماع مثل أو ضدّ أصلا .

[ مناقشة الأقوال ]

مناقشة القول الأوّل أمّا القول الأوّل : وهو امتناع أخذ القطع في موضوع مثله أو ضدّه مطلقا ، لاجتماع المثلين أو الضدّين ، وهما محالان ، فقد استدلّ له بأمور ثلاثة . أدلّة الامتناع مطلقا : أمور ثلاثة الأمر الأوّل الأوّل : ما هو مشترك بين امتناع المثل والضدّ - مقابل ما يدلّ بامتناع المثل ، أو امتناع الضدّ فقط - وهو : اجتماع المثلين والضدّين ، لرجوعهما إلى التناقض ، وتحصيل الحاصل .
بيان الأصول — صفحة 110 | السيد صادق الحسيني الشيرازي