لضدّه ، أو لمثله ، وكلّ من الستّة : إمّا أن يكون القطع تمام الموضوع ، أو جزءه ، وكلّ من الاثني عشر : إمّا أن يكون القطع على نحو الكشف ، أو الوصف ، فهذه أربعة وعشرون قسما .
مناقشة التقسيم
أقول : - مضافا إلى عدم امتناع كلّ هذه الأقسام بأجمعها - ينبغي إضافة قسمين آخرين إليها :
1 - إضافة : أو خلافه ، إلى نفسه ، أو مثله ، أو ضدّه .
وحينئذ فلا يكون المقسم : القطع الموضوعي الممتنع ، بل الأعمّ من الممتنع والممكن ، إذ بعض أقسام الثلاثة أيضا ليست ممتنعة - كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى - .
ومثال الخلاف : إن قطعت بوجوب الصلاة الكذائية فتصدّق بدينار . إذ الخلافان هما الأمران الوجوديان اللذان يجتمع كلّ منهما مع الآخر ومع نقيضه ، وكذا مع ضدّه .
2 - إضافة : كون القطع الكشفي على ثلاثة أقسام إثباتا ، وعلى قسمين ثبوتا :
أ - لأنّه إمّا جعل القطع موضوعا بما هو محرز .
2 - أو بما هو هذه المرتبة الخاصّة من المحرز .
3 - أو يشكّ فيه .
فتكون الأقسام في عالم الاثبات أربعة وستين ، وذلك لأنّ القطع الموضوعي : إمّا متعلّق بحكم ، أو بموضوع ذي حكم ، وكلّ منهما : إمّا يؤخذ