تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
أو مثله ، إذا كانا بمرتبتين . والظاهر : إرادته بالمرتبة النازلة ، كأخذ الاقتضاء في موضوع الفعلية ، دون العكس . وإشكال أخذ القطع بشيء في موضوع ضدّه ، أو مثله ، أو نفسه ، هو : اجتماع الضدّين ، أو المثلين ، أو الدور . ولذا قالوا في أخذ القطع بشيء في موضوع نفسه : « فلا ريب في كونه مستحيلا ومستلزما للدور » . وأجيب عن الدور بوجوه : الأوّل : ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه : من نتيجة التقييد ونتيجة الاطلاق بمعونة الضرورة أو الإجماع ، وسمّاها نتيجة الاطلاق ونتيجة التقييد . لأنّ نفس الاطلاق أو التقييد موجب للدور ، واستفادته من دليل آخر صحيحة ، لكن الدليل مفقود - وإن ادّعى الحدائق تواتر الروايات بالاطلاق - . لكن ردّه النائيني رحمه اللّه : بأنّ بالاطلاق روايات آحاد لا تبلغ التواتر . ويؤيّد صحّة نتيجة الاطلاق ونتيجة التقييد : أنّ عالم الثبوت لا يخلو من اطلاق أو تقييد لعدم إمكان الإهمال في الواقع ، فأصل أحدهما ثابت واقعا ، وإنّما المحذور في مقام الاثبات بدليل واحد ، فإذا بطل الدور بنتيجة الاطلاق والتقييد تمّ المطلوب . وأمّا المسائل التالية : 1 - القصر والتمام . 2 - والجهر والاخفات . 3 - والعديد من مسائل الحجّ ، ونحوها ممّا قيّد الحكم بالعلم به .