أو مثله ، إذا كانا بمرتبتين .
والظاهر : إرادته بالمرتبة النازلة ، كأخذ الاقتضاء في موضوع الفعلية ، دون العكس .
وإشكال أخذ القطع بشيء في موضوع ضدّه ، أو مثله ، أو نفسه ، هو :
اجتماع الضدّين ، أو المثلين ، أو الدور .
ولذا قالوا في أخذ القطع بشيء في موضوع نفسه : « فلا ريب في كونه مستحيلا ومستلزما للدور » .
وأجيب عن الدور بوجوه :
الأوّل : ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه : من نتيجة التقييد ونتيجة الاطلاق بمعونة الضرورة أو الإجماع ، وسمّاها نتيجة الاطلاق ونتيجة التقييد .
لأنّ نفس الاطلاق أو التقييد موجب للدور ، واستفادته من دليل آخر صحيحة ، لكن الدليل مفقود - وإن ادّعى الحدائق تواتر الروايات بالاطلاق - .
لكن ردّه النائيني رحمه اللّه : بأنّ بالاطلاق روايات آحاد لا تبلغ التواتر .
ويؤيّد صحّة نتيجة الاطلاق ونتيجة التقييد : أنّ عالم الثبوت لا يخلو من اطلاق أو تقييد لعدم إمكان الإهمال في الواقع ، فأصل أحدهما ثابت واقعا ، وإنّما المحذور في مقام الاثبات بدليل واحد ، فإذا بطل الدور بنتيجة الاطلاق والتقييد تمّ المطلوب .
وأمّا المسائل التالية :
1 - القصر والتمام .
2 - والجهر والاخفات .
3 - والعديد من مسائل الحجّ ، ونحوها ممّا قيّد الحكم بالعلم به .
بيان الأصول — صفحة 105
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص١٠٥