تضييقا تشريعيا مثل : « الفقّاع خمر » « 1 » و « الطواف بالبيت صلاة » « 2 » وصلاة الميّت ليست صلاة ، والعالم بالسحر ليس عالما ، لإخراجه من موضوع : « العلوم أربعة » « 3 » .
والحكومة الظاهرية هي : التي لا تتصرّف في موضوع الحكم تشريعا ، بل لأنّها ( أصول تنزيلية ) واقعة في طريق إحراز الواقعيات ، فتكون حاكمة على كلا جزئي الموضوع ، من الواقع ومن الإحراز .
قال : والحاصل : إنّ نتيجة الحكومة الظاهرية هي التوسعة في الاحراز ، وإنّه أعمّ من الاحراز الوجداني ، وإلّا لم يكن للحكومة معنى .
أقول : يعني : إنّ الحكومة الواقعية هي جعل شيء في عرض القطع ، والظاهرية هي الجعل في طوله حيث لا قطع .
وأشكل : بأنّ تقسيم الحكومة بالواقعية والظاهرية إنّما هو باعتبار المتعلّق ، وهو ليس من التقسيمات المعتبرة ، وإلّا لكثرت التقسيمات حسب كثرة المتعلّق ، إذ المتّصف بالواقعية والظاهرية هي الأحكام ، لا الحكومة .
أقول : بعض التقسيمات يكون باعتبار المتعلّق إذا كان موجبا لفرق .
هنا تذييلان
التذييل الأوّل [ المناقشة في استثناء قيام الأمارة مقام العلم ما إذا أوجب القيام إلغاء العلم ]
قال بعضهم : يستثنى من قيام الأمارة مقام العلم ما إذا أوجب القيام إلغاء
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 38 من أبواب النجاسات ، ح 5 .
( 2 ) المستدرك : الباب 38 من أبواب الطواف ، ح 2 .
( 3 ) المستدرك : الباب 21 من أبواب ما يكتسب به ، ح 13 .