العلم ، كالعلم بالركعات في الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ، فإنّه لو قامت الأمارة مقام العلم لزم عدم شرطية العلم فيها .
وفيه 1 - إنّ دليل التنزيل يوسّع دائرة العلم ، إلّا إذا استفيد الخصوصية للعلم بما هو هو ، وهو خارج عمّا نحن فيه .
2 - هنا أقسام ثلاثة :
أ - لا يقوم غير العلم مقامه كالعقائد .
ب - غير العلم في عرض العلم .
ج - في طول العلم كالقبلة .
التذييل الثاني [ قول المحقق النائيني ره من عدم وجدان مورد واحد أخذ العلم فيه - وصفا - موضوعا للحكم ]
قال المحقّق النائيني رحمه اللّه : لم نجد في الشرع موردا واحدا أخذ العلم فيه - وصفا - موضوعا للحكم ، وما ذكر من الأمثلة ليس كما ينبغي ، فالشهادة : العلم فيها أيضا كغيره طريقي ، بدليل جوازها مع اليد ، والاستصحاب ، ونحوهما .
وفي الثنائية ونحوها كذلك ، بدليل ما في الحديث : « فأعدهما حتّى تثبتهما » « 1 » ونحو ذلك .
وظاهر العلم - مهما أخذ في موضوع حكم - الطريقية ، وغير ذلك بحاجة إلى قرينة صارفة .
من أحكام القطع الموضوعي [ ما ذكر في الكفاية : بامكان أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه ، أو ضدّه ، أو مثله ، إذا كانا بمرتبتين ]
ذكر في الكفاية : إنّه يمكن أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه ، أو ضدّه ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب خلل الصلاة ، ح 15 .