تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس المجتهدين في علم الأصول — صفحة 982

مساهمون:

ص٩٨٢
يب . ما كان دلالته على المراد منه غير محتاجة إلى توسّط أمر آخر يرجّح على ما دلالته موقوفة عليه . يج . يرجّح المستغني عن الإضمار على المفتقر إليه . يد . يقدّم المنطوق على المفهوم ، والموافقة على المخالفة ، والاقتضاء على الإشارة ، والإيماء ، والنصّ الدالّ بالاقتضاء لضرورة الصدق يرجّح على الدالّ بالاقتضاء لضرورة وقوعه شرعا ؛ لأنّ الصدق أهمّ من وقوعه شرعا ، والإيماء لانتفاء العبث أو الحشو يقدّم على الإيماء لترتيب الحكم على الوصف ؛ لأنّ الأوّل أظهر دلالة من الثاني . يه . يقدّم الخاصّ على العامّ ؛ لأنّه أقوى دلالة . وكذا الخاصّ من وجه ، أو العامّ من وجه على العامّ من كلّ وجه . وكذا الحكم في المطلق والمقيّد . يو . يقدّم العامّ الذي لم يخصّص ، والمطلق الذي لم يقيّد على المخصّص والمقيّد ؛ لتطرّق الضعف إليهما بالخلاف في حجّيّتهما . يز . تقدّم تخصيص العامّ على تأويل الخاصّ ؛ لكثرة الأوّل وندور الثاني . يح . إذا تعارضت صيغ العموم يقدّم أقوى دلالة على غيره ، فالعامّ الشرطي يقدّم على النكرة الواقعة في سياق النفي ، والجمع المحلّى باللام ، واسم الموصول ؛ لأنّ دلالته أقوى من حيث إفادته التعليل ، ويقدّم الثلاثة على اسم الجنس المعرّف باللام ؛ لشيوع استعماله في المعهود ، فيصير دلالته على العموم أضعف .

الصنف الرابع : ما « 1 » يقع بحسب الحكم المدلول من الحرمة والوجوب وغيرهما .

قيل : بهذا الاعتبار يقدّم التحريم على الندب ؛ لأنّ التحريم لدفع المفسدة ، والندب لجلب المنفعة « 2 » ، والأوّل أهمّ من الثاني في نظر العقلاء . وعلى الإباحة الشرعيّة ؛ للاحتياط ، ولقوله عليه السّلام : « ما اجتمع الحلال والحرام إلّا وغلب الحرام على الحلال » « 3 » .
هامش
( 1 ) . والمراد بالموصول هو الترجيح . ( 2 ) . قاله الفخر الرازي في المحصول 5 : 439 ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 4 : 269 . ( 3 ) . عوالي اللآلئ 2 : 132 ، ح 358 .
أنيس المجتهدين في علم الأصول — صفحة 982 | ملا محمد مهدي النراقي