ب . أن يكون مجازا يكون مصحّح تجوّزه - أعني العلاقة - فيه أشهر أو أقوى منه في الآخر ، فيقدّم عليه ، وكذا إن كان دليل تجوّزه - من الأمور المتقدّمة في معرفة المجاز ، كنصّ الواضع ، وصحّة السلب ، وعدم الاطّراد ، وعدم صحّة الاشتقاق ، وشهرة الاستعمال - راجحا على دليل تجوّز الآخر .
ج . أن يكون أقلّ احتمالا والآخر أكثر احتمالا ، فيقدّم غير المشترك على المشترك بين معنيين ، وهو على المشترك بين ثلاثة معان .
د . تقدّم المجاز على المشترك ؛ لما تقدّم « 1 » .
ه . تقدّم الأشهر مطلقا - أي في الشرع ، أو في العرف ، أو في اللغة - على غيره .
و . ترجيح اللغوي المستعمل شرعا في معناه اللغوي على المنفرد الشرعي ، أي المنقول شرعا من معناه اللغوي إلى غيره ؛ لعدم التغيير والخلاف .
ز . ترجيح المرويّ بلفظ المعصوم عليه السّلام على المرويّ بمعناه ؛ لأنّه أبعد من الزلل .
ح . ما فيه تعرّض للعلّة يرجّح على ما اقتصر فيه على مجرّد الحكم ؛ لأنّ شدّة الاهتمام بمعرفة الحكم في الأوّل أكثر .
ط . ترجيح الفصيح على غيره ، لا الأفصح عليه . أمّا الأوّل ، فلأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام فصحاء العرب ، فالفصيح أشبه بكلامهم . وأمّا الثاني ، فلأنّ المتكلّم الفصيح لا يجب أن يكون كلّ كلامه أفصح .
ي . ما يؤكّد دلالته بأن يتعدّد جهات دلالته ، أو يكون أقوى يرجّح على ما يتّحد جهات دلالته ، أو يكون أضعف ، ومن أمثلة متأكّد الدلالة قوله عليه السّلام : « فنكاحها باطل باطل باطل » « 2 » ، وما ورد في بعض أخبار التقصير للمسافر من قوله عليه السّلام : « قصّر وإن لم تفعل فقد - واللّه - خالفت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم » « 3 » .
يا . ما يدلّ بالمطابقة يرجّح على ما يدلّ بالالتزام ، ووجهه ظاهر .
هامش
( 1 ) . تقدّم في ج 1 ، ص 73 .
( 2 ) . الفردوس بمأثور الخطاب 1 : 351 ، ح 1410 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام 2 : 13 ، ح 29 و 3 : 163 ، ح 353 ، والاستبصار 1 : 240 ، ح 856 .