تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار البهية في القواعد الفقهية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الخنزير سبع مرات بالماء . الوجه الثاني : أنه قد جعل الناصب في عداد ولد الزنا لاحظ ما أرسله علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث أنه قال لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فانّه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم « 1 » والحال أن ولد الزنا لا يكون نجسا كما أن الاغتسال من الزنا لا يوجب النجاسة . وفيه انّه يكفي للاستدلال حديث ابن أبي يعفور ونفرض عدم امكان الأخذ بما ذكر مضافا إلى ضعف السند أضف إلى ذلك ان المستفاد من هذه الطائفة الخباثة المعنوية ولا نضايق ان نلتزم بكلا الأمرين بالنسبة إلى الناصب لعنه اللّه . الوجه الثالث : ان النصب صار شايعا في دولة بني أمية حتى أن معاوية جعل لعن ولي اللّه أمير المؤمنين عليه السّلام من الأذكار المستحبة ولم يظهر من الأئمة ما يدل على نجاسة الناصب بل كان المتعارف معاملة الطهارة معه وحمل المعاشرة في هذه المدة الطويلة على التقية بعيد . وفيه أنه لا نرى بعدا فيه والميزان ما يصل إلينا من الأحكام وقد وصل إلينا الدليل على نجاسة الناصبي ولا يمكن رفع اليد عن الدليل المعتبر بهذه الوجوه المذكورة وأمثالها ولا مانع من الالتزام بكون الناصبي من الأعيان النجسة ومع ذلك يمكن أن يقال أن حكم الشارع بعدم الاجتناب عنه بلحاظ ملاك في نظره وصفوة القول إن الوظيفة الشرعية والعقلية التسليم في قبال ما وصل إلينا من الأحكام ولا مجال للقيل والقال فيها .

النوع السابع : المجسمة

قال سيدنا الأستاذ قدّس سرّه ما ملخص كلامه في هذا المقام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 3 .