تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار البهية في القواعد الفقهية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان مؤمنا قال فأين فرائض اللّه إلى أن قال ثم قال فما بال من جحد الفرائض كان كافرا « 1 » ومنها ما رواه عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث انه كتب اليه مع عبد الملك بن أعين سألت رحمك اللّه عن الايمان والايمان هو الاقرار إلى أن قال والإسلام قبل الايمان وهو يشارك الايمان فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو بصغيرة من صغائر المعاصي التي نهى اللّه عنها كان خارجا من الايمان ساقطا عنه اسم الايمان وثابتا عليه اسم الإسلام فان تاب واستغفر عاد إلى الايمان ولا يخرجه إلى الكفر الّا الجحود والاستحلال ان يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون خارجا من الإسلام والايمان وداخلا في الكفر الحديث « 2 » ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الضروري وغير الضروري نعم لا يبعد ان يستفاد منها الجحود والانكار فلا يشمل ما إذا كان عن عذر ولكن مقتضى اطلاق هذه النصوص عدم الفرق بين كونه تكذيبا للنبي أم لا واما نجاسة هذا القسم فمبني على القول بنجاسة مطلق الكافر . وأما منكر المعاد فقد استدل سيدنا الأستاذ بجملة من الآيات منها قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
« 3 » ومنها قوله تعالى :
قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ
« 4 » والانصاف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب مقدمات العبادات الحديث 13 . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب حد المرتد الحديث 50 . ( 3 ) النساء : 59 . ( 4 ) التوبة : 29 .