تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
الحس والتجربة المفيدة للعلم لهم وهو لا ينافي ظهور الخطاء في بعض الأحيان فإنه كظهور الخطاء في العلم القطعي قليلا أو كثيرا باختلاف المقامات ومناطا لحجية والاعتبار في دلالة الالفاظ ظهور عرفى في المعنى ولو بواسطة القرائن المقامية ولا يشترط في الحجية حصول الظن الشخصي بالمراد ولا عدم وجود الظن الغير المعتبر على خلافها لعموم الدليل في جميع الصور نعم ربما يكتنف الكلام حالا أو مقالا بما يصلح للقرينة على خلاف العموم والاطلاق والظهور كوقوع الامر بعد الحذر الصالح لجمل الامر على الإباحة وصارفة عن ظهوره أو مثل العام المتعقب بضمير رجع إلى بعض افراده ووقوع استثناء بعد جمل متعددة صالح للرجوع إلى غير الأخير أيضا فإنه يوجب اجمالا في الكلام ويمنع تحقق الظهور للمطلق أو العام . والحاصل ان المعتبر من الامارات ما تعد طريقا عند العرف مما أمضاه الشارع ولو بعدم الردع عنه فتلحق بالقطع في كونها حجة لاثبات الحكم أو اسقاطه من دون ان يكون هناك حكم ظاهري مجعول من الشرع في قبال الحكم الواقعي ومع موافقتها للواقع توجب تنجز الحكم الواقعي وعند مخالفتها تكون عذر المخالفة للحكم الواقعي .

[ ومن جملة الظنون الخارجة من الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد ]

أصل : في الاجماع : وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد كما عن التهذيب أو اتفاق أمة محمد على وجه يشمل قول المعصوم كما عن صاحب المبادى والأول أوفق لنظر العامة وانسب لكونه سياسيا من كونه فقهيا فقط لأنه أصل عند العامة لاثبات الخلافة والإمامة على الأمة كما أن الأصل له عند الإمامية هو النص وأصرح في كونه فقهيا فقط ويكون دليلا لاثبات الحكم الفقهي بعد الكتاب والسنة مع أن اشتراط دخول قول المعصوم فيه يخرجه من أن يكون دليلا بإزاء السنة ثبوتا واعتباره في مقام الاثبات وكونه كاشفا عن قول المعصوم ينافي هذا الاشتراط وبالجملة إناطة حجية الاجماع بدخول المعصوم ينافي كونه
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 45 | الشيخ محمد باقر الكمرئي