علم كون امتثاله ضررا يرفع وإذا علم عدم الضرر فلا وان كان ضررا في الواقع .
2 - في الضرر المجهول فقط كما في الحكم الوضعي المعاملي في مورد العيب والغبن وتخلف الوصف بناء على كون دليل الخيار فيهما لا ضرر لا الشرط الضمني المستفاد من بناء الطرفين فلو قلنا إن دليل الخيار تخلف الشرط الضمني لبناء المعاملة على تساوى العوضين في القيمة السوقية فلا حاجة إلى قاعدة لا ضرر وان قلنا إن التساوي امر عرفى لا يدخل تحت انشاء الطرفين ضمنا نحتاج إلى دليل لا ضرر ولكنه مع جهل المغبون به ومع علمه فلا كما في مورد العيب وتخلف الوصف فالحكم بعكس التكليفي .
3 - في مورد الضرر الواقعي معلوما كان أم لا وهو في الأحكام الوضعية الناشئة عن السلطنة كما في ضرر الجار بحفر بئر جاره في داره وصاحب القناة بحفر بئر في جواره فيرتفع السلطنة الموجبة للضرر واقعا علم بها أم لا وسر الاختلاف ان الضرر في الحديث عنوان لنفس الحكم فكل حكم كان ضررا يرفع وهو فيما كان الحكم الجزء لا خير من العلة التامة دون ما إذا كان معدا وفي القسم الثالث نفس السلطنة الواقعية ضرر علم به أم لا فيرفع مطلقا واما في الحكم التكليفي فالعلم بكونه ضررا علة له دون مورد الجهل لأنه موجب للضرر والحكم بمنزلة المعد فلا يرفع وبعبارة أخرى الحكومة لبا يرجع إلى التخصيص العنواني وبعد ضم لا ضرر إلى دليل وجوب الوضوء ينقسم المكلف إلى قسمين من لا يتضرر بالوضوء فيجب عليه ومن يتضرر به فلا يجب عليه فإذا اعتقد المكلف عدم الضرر فيتوضأ لا محالة ويقع في الضرر سواء رفع الحكم أم لا فالجزء الأخير لعلة الضرر جهله لا حكم الشارع فلا يشمله الحديث واما في الحكم الوضعي فالامر بالعكس لأنه مع العلم بالضرر في المعاملة الجزء الأخير اقدامه
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 318
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٣١٨