تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
جهة تخصيص الأكثر كقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وقاعدة القرعة صارت بحكم المجمل لكشف عدم العمل بها في أكثر الموارد عن قيد مجهول منصل بها سقطت أو خارج عن ضابطة البيان كما في قاعدة الميسور فان صدقها دائر مدار بقاء مقدار معتد به من الاجزاء ليكون المفقود المعسور مما يعد فضلة كالماء المالح فإنه معسور الماء العذب بخلاف ما إذا صار نباتا فإنه لا يعد ميسور الماء والقيود والاجزاء في المركب الشرعي مجهولة الخصوصية في الملاك فرب قيد وجزء ينعدم المركب بفقده لكونه ركنا في الملاك ورب قيدا وجزء شرط لكمال الملاك وفاقده لازم الاستيفاء ورفع الاجمال لا بد وان يكون حجة شرعية ولبست إلّا عمل الأصحاب الكاشف عن تحقق القيد وعمل بعض الأصحاب لا يكون حجة وان بلغ إلى حد الشهرة إلّا ان يكون الظن الحاصل بمدلول اللفظ من الخارج حجة كالظن النوعي الحاصل من اللفظ والشيخ الأنصاري لا يقبله فالظن بمدلول المخصص المجمل لا يرفع الاجمال .

[ المقام الثالث في فقه الرواية ]

المقام الثالث في فقه الرواية وبيان المراد منه وتفسير القضيّة بمفردها وهيئتها فنقول اما الضرر فهو خسارة ونقصان في المال أو الطرف أو النفس واما الضرار فقد يقال إنه مجازات الضرر لكونه مصدر باب المفاعلة وقيل هو عين الضرر وتأكيد له والأولى ان يقال إنه تعمد الضرر على الغير والاصرار عليه لرواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه بدرهمين للرأس والجلد فقضى ان البعير برء فبلغ ثمنه دنانير قال فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هو هذا الضرار الخ فتطبيقه الضرار على المورد لا يصح بمعنى المجازات على الضرر بل يكون بالمعنى الذي ذكرناه وكذا قوله ( ص ) في رواية سمرة ما أراك الا